Thursday, May 19, 2011

Key Shari’ah principles and prohibitions relevant to finance

There are a number of key Shari’ah principles and prohibitions relevant to finance and commercial transactions which distinguish Islamic finance from the conventional forms. For completeness, it should be mentioned that there are two main branches within Islam: sunnism and shiaism. The majority of Muslims are sunni and the following is limited to the discussion of the general Shari’ah principles relating to Islamic finance within sunni jurisprudence. The key Shari’ah principles which underpin Islamic finance, and have led to the creation of a separate finance industry, are as follows:
a)    Prohibition on usury and interest (riba)
Prohibition of interest. Prohibition of riba, a term literally meaning “an excess” and interpreted as “any unjustifiable increase of capital whether in loans or sales” is the central tenet of the system. More precisely, any positive, fixed, predetermined rate tied to the maturity and the amount of principal (i.e., guaranteed regardless of the performance of the investment) is considered riba and is prohibited. The general consensus among Islamic scholars is that riba covers not only
Usury but also the charging of “interest” as widely practiced.
This prohibition is based on arguments of social justice, equality, and property rights. Islam encourages the earning of profits but forbids the charging of interest because profits, determined ex post, symbolize successful entrepreneurship and creation of additional wealth whereas interest, determined ex ante, is a cost that is accrued irrespective of the outcome of business operations and may not create wealth if there are business losses. Social justice demands that borrowers and lenders share rewards as well as losses in an equitable fashion and that the process of wealth accumulation and distribution in the economy be fair and representative of true productivity.
Under the Shari’ah, it is not permissible to charge, pay or receive interest. The Shari’ah does not recognize the time value of money and it is therefore not permissible to make money by lending it. Money must be used to create real economic value and it is only permissible to earn a return from investing money in permissible commercial activities which involve the financier or investor taking some commercial risk. This prohibition is the main driving force behind the development of the modern Islamic finance industry. Riba can take one of two forms: riba al-naseeyah and riba al-fadl.
1- Riba al-naseeyah is the amount of excess received by a lender in addition to the capital amount lent. This type of riba is comparable to the traditional concept of interest in conventional lending
activities.
2- The second type, riba al-fadl, is excess compensation without any form of consideration in return.
In modern finance, riba al-fadl could be applicable to several exchange of commodities contracts.
The idea is that when compensation is paid, it should be justified or be set against a specific activity and the return should also be associated with a specific risk. Therefore when parties exchange commodities of similar value and one party pays excessive compensation to the other party, this is
Considered riba.
b)    Prohibition on realising a gain from speculation (mayseer)

It is not permissible to earn a profit from speculation. Gambling is therefore not permitted under Shari’ah. Any contracts or arrangements which involve speculation are also not permitted. That said, it is accepted under the Shari’ah that there is an element of speculation in most commercial arrangements and, unlike the absolute prohibition of interest, it is a question of the degree of speculation involved and whether the intention behind the transaction is to realise a gain from some productive effort or purely speculation.
The distinction between prohibited speculation and legitimate commercial speculation is not always clear in practice and there are examples where it can be difficult to distinguish between the two. For example, it is generally accepted that it is permissible to make an equity investment in a company
Engaging in a business activity that is permissible under the Shari’ah with a view to realising future dividends and capital gains on the investment. There is of course a degree of commercial speculation involved about the future prospects of the company when an investor makes an equity investment, but whether such speculation is permissible or not would depend on the intention of the investor, i.e. was the intention to make a quick profit by speculating in the likely movement of the share price over a very short period of time (as is arguably the case with day trading), or was the decision made on the basis of careful evaluation of the company's past results and future prospects?
At the other end of the spectrum, equity derivatives such as index-linked derivatives are generally viewed as unacceptable under Shari’ah because they involve speculation on the movement of an equity index.
c)     No uncertainty (gharar) in commercial transactions

Certainty of terms in any transaction is a key requirement under the Shari’ah. Again, as with speculation, a degree of commercial uncertainty is acceptable but there must not be any uncertainty about the key terms of the transaction. For example, in a transaction for the sale of assets, the sale contract should set out a clear description of the assets being sold, the sale price and the time for delivering the assets to the purchaser. Similarly, a leasing contract needs to set out clearly the assets which are being leased, the duration of the lease and the rent payable under the lease. One of the reasons that conventional insurance contracts are not considered permissible under the Shari’ah is that there is no certainty as to when a claim will be paid, given that there is no way of knowing if and when the insured event will occur.
In the context of modern day Islamic finance, key examples of gharar are:
(a) Advising a customer to buy shares of a particular company that is the subject of a takeover bid, on the grounds that its share price can be expected to rise;
(b) Buying a house, the price of which is to be specified in the future;
(c) When the subject matter or specifications to a contract are unknown; and
(d) Deferred payment under a contract where the deferment is for an unknown period.
d)    All activity must be for permitted purposes (halal)

Muslims must not engage in (or derive any benefit from) activities which are prohibited under the Shari’ah. It is therefore not permissible for Muslims to invest in businesses which engage in prohibited activities such as casinos, a breweries or a factories making pork products. It is also not permissible for Islamic banks to provide any financing to such businesses. However, a very strict interpretation of these rules would mean that Muslims would only be able to invest in a very limited number of businesses internationally. For example, it would not be permissible for Muslims to invest in a hotel that serve alcohol, a food company which also manufactures pork products as part of its product range or any business that lends or borrows money at interest.
In light of the practical considerations of international commerce and in order to enable Muslim investors to participate in it, a number of prominent Shari’ah scholars have advanced the view that it is permissible for Muslims to invest in businesses or companies which are not entirely Shari’ah compliant so long as certain conditions are met. These conditions include (among other things):
(a) The principal business activity must be permissible under Shari’ah;
(b) Any income derived from prohibited activities should only form a small percentage of the overall income of the company or business (this percentage ranges from 5 to 20 per cent. Of overall income depending upon the nature of the prohibited activity and the Shari’ah scholars involved);
(c) The aggregate amount of interest-bearing debt incurred by a company or business must not exceed a certain percentage of its assets or market capitalisation (there are disagreements
between Shari’ah scholars as to what percentage is acceptable and it ranges from 25 to 35 per cent. of total assets or market capitalisation depending upon the scholars involved); and
(d) The accounts receivable of the company on the business must not exceed a certain percentage of its assets or market capitalisation (usually set between 25 and 33 per cent.).
e)     Making Money from Money is not Permissible
One of the wrong presumptions on which all theories of interest are based is that money is a commodity. It is, therefore, argued that just as a merchant can sell his commodity for a higher price than his cost, he can also sell his money for a higher price than its face value, or just as he can lease his property and can charge a rent against it, he can also lend his money and can claim interest thereupon. Islamic principles, however, do not subscribe to this presumption. Money and commodity have different characteristics and, therefore, they are treated differently.
The basic points of difference between money and commodity:-
(a) Money has no intrinsic utility. It cannot be utilized in direct fulfillment of human needs. It can only be used for acquiring some goods or services. A commodity, on the other hand, has intrinsic utility and can be utilized directly without exchanging it for some other thing.
(b) Commodities can be of different qualities while money has no quality except that it is a measure of value or a medium of exchange. Therefore, all the units of money of the same denomination, are hundred per cent equal to each other. An old and dirty note of SR.100 has the same value as a brand
new note of SR.100.
(c) In commodities, the transactions of sale and purchase are effected on an identified particular commodity. If A has purchased a particular car by pinpointing it, and seller has agreed, he deserves to receive the same car. The seller cannot compel him to take the delivery of another car, though of the same type or quality. Money, on the contrary, cannot be pinpointed in a transaction of exchange. If A has purchased a commodity from B by showing him a particular note of 100 SR.100 he can still pay him another note of the same denomination.
Based on these basic differences, Islamic Shari’ah has treated money differently from commodities, especially on two scores:
Firstly, money (of the same denomination) is not held to be the subject matter of trade, like other commodities. Its use has been restricted to its basic purpose i.e. to act as a medium of exchange and a measure of value. Secondly, if for exceptional reasons, money has to be exchanged for money or it is borrowed, the payment on both sides must be equal, so that it is not used for the purpose it is not meant for i.e. trade in money itself. In short, money is treated as "potential" capital. It becomes actual capital only when it joins hands with other resources to undertake a productive activity. Islam recognizes the time value of money, but only when it acts as capital, not when it is "potential" capital.

The Islamic finance system


One of the most important objectives of Islam is to realize greater justice in human society. According to the Qur’an all the messengers of God were sent to promote justice and any society where there is no justice will ultimately head towards decline and destruction. One of the essential requisites for ensuring justice is a set of rules or moral values, which everyone accepts and complies with faithfully. The financial system may be able to promote justice if, in addition to being strong and stable, it satisfies at least two conditions. One of these is that the financier should also share in the risk so as not to shift the entire burden of losses to the entrepreneur or the borrower, and the other is that an equitable share of the society’s financial resources becomes available to even the poor on affordable terms in keeping with their ability to repay so as to enable them to realize their dream of owning their own homes, pursuing higher education and vocational training, and establishing their own micro enterprises.
To fulfill the first condition of justice, Islam requires both the financier and the entrepreneur to equitably share the profit as well as the loss. For this purpose, one of the basic principles of Islamic finance is: “No risk, no gain.” This should help introduce greater discipline into the financial system by motivating financial institutions to assess the risks more carefully and to effectively monitor the use of funds by borrowers. The double assessment of risks by both the financier and the entrepreneur should help inject greater discipline into the system, and go a long way in not only increasing efficiency in the use of resources but also reducing excessive lending.
Islamic finance is based on Shari’ah, an Arabic term that is often translated into “Islamic law”. Shari’ah provides guidelines for aspects of Muslim life, including religion, politics, economics, banking, business, and law. Shari’ah-compliant financing (SCF) constitutes financial practices that conform to Islamic law.
Islamic finance was practiced predominantly in the Muslim world throughout the Middle Ages, fostering trade and business activities with the development of credit. In Spain and the Mediterranean and Baltic states, Islamic merchants became indispensable middlemen for trading activities. In fact, many concepts, techniques, and instruments of Islamic finance were later adopted by European financiers and businessmen.
In contrast, the term “Islamic financial system” is relatively new, appearing only in the mid-1980s. In fact, all the earlier references to commercial or mercantile activities conforming to Islamic principles were made under the umbrella of either “interest free” or “Islamic” banking. However, describing the Islamic financial system simply as “interest-free” does not provide a true picture of the system as a whole. Undoubtedly, prohibiting the receipt and payment of interest is the nucleus of the system, but it is supported by other principles of Islamic doctrine advocating risk sharing, individuals’ rights and duties, property rights, and the sanctity of contracts.
Similarly, the Islamic financial system is not limited to banking but covers capital formation, capital markets, and all types of financial intermediation. Interpreting the system as “interest free” tends to create confusion. The philosophical foundation of an Islamic financial system goes beyond the interaction of factors of production and economic behavior. Whereas the conventional financial system focuses primarily on the economic and financial aspects of transactions, the Islamic system places equal emphasis on the ethical, moral, social, and religious dimensions, to enhance equality and fairness for the good of society as a whole. The system can be fully appreciated only in the context of Islam’s teachings on the work ethic, wealth distribution, social and economic justice, and the role of the state.
The Islamic financial system is founded on the absolute prohibition of the payment or receipt of any predetermined, guaranteed rate of return. This closes the door to the concept of interest and precludes the use of debt-based instruments. The system encourages risk-sharing, promotes entrepreneurship, discourages speculative behavior, and emphasizes the sanctity of contracts. Modern Islamic finance has existed internationally since the 1970s. Currently, Islamic finance represents a small but growing segment of the global finance industry. In some countries, such as Iran and Pakistan, Islamic banks are the only mainstream financial institutions. In others, Shari’ah-compliant financing (SCF)  exists alongside conventional banking. Estimates vary of the total size of assets held internationally under Islamic finance, generally ranging from $800 billion to $1 trillion, with growth rates of 10% to 15% annually over the past ten years. The Persian Gulf and Southeast Asia historically have been and continue to be the major centers for SCF. For oil producers in the Gulf region, Islamic finance may offer investment opportunities for their growing revenues from oil exports. There also has been a growing awareness of and demand for Islamic-based financial products by Muslim consumers. In 2007, Iran was the largest market for Islamic finance, reportedly accounting for close to 40% of Shari’ah-compliant financial assets worldwide.6 However, according to some analysts, the reach of Iran’s Islamic finance market may be limited because of international sanctions. Following Iran, the largest Islamic finance markets in 2007 were Saudi Arabia, Malaysia, Kuwait, and the United Arab Emirates (UAE). Support for Islamic finance varies in the Middle East. In some countries, such as Libya and Morocco, Islamic banks are considered by some to be tied to Islamic political parties and consequently have been refused licenses. Other countries, including Jordan, Tunisia, and the Sudan, have been receptive to Islamic finance, viewing Islamic financial products as an opportunity for creating capital and fostering economic development.
In recent years, SCF has expanded to other parts of the world. Islamic finance is growing in Europe and North America, areas in which Muslims are in the minority. In August 2004, the United Kingdom’s Financial Services Authority (FSA) approved a banking license for the Islamic Bank of Britain (IBB), the country’s first Islamic bank. The IBB would serve the consumer market with Shari’ah-compliant products. In March 2006, the FSA licensed the European Islamic Investment Bank as the United Kingdom’s first independent bank for Shari’ah-compliant investments. In 1999, the Dow Jones presented its first Islamic market index, which follows Shari’ah-compliant stocks internationally. The Dow Jones maintains more than 70 indices in its Islamic series and is advised by an independent Shari’ah Supervisory Board counsel.

Shari’ah (or Islamic) law is meant to regulate all aspects of a Muslim's way of life. It is broadly divided into two sets of rules: one relates to the obligatory worship of God (ibadah) and the other relates to daily life outside the context of obligatory worship (muamalat), including commercial and financial dealings. Shari’ah is not a codified body of law. It consists of general rules and principles derived from the Qur'an (the Muslim holy book), the practices (sunnah) and sayings (ahadith) of the Prophet Mohammed (as discussed in further detail below). These general principles are capable of interpretation and development to address new issues or circumstances that arise from time to time. Indeed, the Shari’ah has been supplemented by extensive Islamic jurisprudence (fiqh) developed over centuries by different schools of thought (the madhaa'hib). The key point to note is that, while all the schools of thought agree on the fundamental Shari’ah principles enshrined in the Qur'an, sunnah and hadith, they sometimes hold differing views on their interpretation and application.

Shari’ah law is derived from a number of primary and secondary sources.
a)    Qur'an
The Qur'an is a primary source of law and is believed by Muslims to contain the word of God as revealed to the Prophet Mohammed. Evidence found in other sources of Shari’ah law is subject to the Qur'an.
b)    Sunnah
Sunnah literally means "well known path". The Sunnah is a primary source of law and comprises traditional accounts of what the Prophet Mohammed said or did during his life
Which have legal content. Sunnah also comprises the sayings of others tacitly approved by the Prophet's silence.
c)     Hadith
A further primary source of law is the narrative record of sayings and actions of the Prophet Mohammed known as hadith (plural ahadith). The extent to which sunnah is derived or differentiated from ahadith depends on the context and school of thought being considered.
d)    Qiyas
Qiyas represents the process of reasoning whereby the principles found in the Qur'an and sunnah are extended to new cases by analogy.
e)     Ijma
Ijma represents the consensus of the Islamic community (whether at a local or global academic level) on a particular issue.
(f) Ijtihad
Ijtihad is the interpretation and the opinion of Islamic jurists on a particular issue. Qiyas,ijma and ijtihad are all secondary sources of Shari’ah law.

دور التمويل الإسلامي في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 مقدمة
 ارتبط مفهوم هذه المشروعات بنوعين من المعايير التي استخدمت لأغراض تصنيفها، وهي على النحو الآتي :
آ. المعايير النوعية : والتي تصنف حسب طبيعة مشاركة الإدارة في أداء العمل والعاملين . وغالباً ما تكون أعباء اتخاذ القرارات التشغيلية والإدارية على عاتق المالك ، فضلاً عن وجود معايير قانونية للمشروعات الصغيرة ومعايير تكنولوجية وتنظيمية .
ب. المعايير الكمية : وأهم هذه المعايير وأوسعها انتشاراً هي معايير عدد العاملين ورأس المال المستثمر وحجم الموجودات وغيرها . ومن المعايير الكمية التي اعتمدتها منظمة التعاون والتنمية لتصنيف المشروعات الصغيرة هو معيار عدد العاملين ، وعلى وفق ذلك يتم تحديد حجم المشروعات ، وعلى وفق ما يأتي :
·        عدد العاملين أقل من (20) فيعد مشروع صغير جداً .
·        عدد العاملين أكثر من (20) وحتى (99) فيعد مشروع صغير.
·        عدد العاملين بين (100-499) فيعد مشروع متوسط .
·        عدد العاملين أكثر من (500) فيعد مشروع كبير .
وتبدو أهمية أدوات التمويل الإسلامي، في قدرتها على تحقيق العدالة بين طرفي المعاملة، بحيث يحصل كل طرف على حقه، بدلا من نظام الإقراض بالفوائد الذي يضمن حق صاحب القرض عادة على حساب المقترض، كما تضمن هذه الأدوات استخدام التمويل المتاح في مشروعات تنمية حقيقية تفيد المجتمع. إضافة الى حرص التمويل الإسلامي على الربط بين الأرصدة المالية والأرصدة الحقيقة وعلى رفض اعتبار النقود أرصدة في حد ذاتها.
وجدير بالذكر أن الظهور الحديث للتمويل الإسلامي بدأ منذ السبعينيات وزاد حجم سوقه بصورة ملحوظة،وهو  يتراوح ما بين 800 بليون  دولار الى 1 ترليون دولار أميركي في الآونة الحالية ،كما أنه ينمو حاليا بمعدلات سريعة تتراوح ما بين 10-15% سنويا.[1]كما يقدر حجم السوق الدولي للصكوك الإسلامية حاليا بحوالي 80 بليون دولارـ وأنها نمت بمعدل يفوق خمس مرات في الفترة من  2004 الى 2007 ، ولكن إصدار هذه الصكوك تراجع لأقل معدلاته في السنوات الثلاثة الأخيرة خلال عام    2008 ليبلغ  15.8 بليون دولار فقط مقارنة مع 46.7 بليون دولار في عام 2007.[2]

ويهدف هذا البحث دراسة دور التمويل الإسلامي في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، من خلال دراسة ضوابط استثمار المال في الشريعة الإسلامية،وعرض أهم مزايا التمويل الاسلامى.ثم القاء الضوء على أهم صيغ التمويل الإسلامي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ،وبعد ذلك يتم استنتاج لأهم معوقات استخدام التمويل الإسلامي.وأخيرا ينتهى البحث بخاتمة تتناول نتائج البحث وأهم التوصيات.
اولا: ضوابط استثمار المال في الشريعة الإسلامية:
تضمنت الشريعة الإسلامية العديد من الضوابط الشرعية التي تكفل حسن استثمار المال وتنميته من أهمها ما يلي:- [3]
1. ضابط المشروعية الحلال : ويعني ذلك أن يكون مجال المشروع الصغير حلالاً طيباً ودليل ذلك من القرآن قول الله عز وجل "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم" النساء آية 29.وقوله تبارك وتعالى "وأحل الله البيع وحرم الربا" البقرة 276.
2. ضابط تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية:يقصد بالمقاصد الشرعية بأنها "المعاني والحكم التي أرادها الشارع من تشريعاته لتحقيق مصالح الخلق في الدنيا والآخرة. ولقد حدد أبو حامد الغزالي مقاصد الشريعة في خمس هي: أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم" وهي المسماة بالضروريات.ويعني ذلك أن ترتبط المشروعات بهذه المقاصد .
3. ضابط المحافظة علي المال وحمايته من المخاطر :لقد أمرنا الإسلام بالمحافظة على المال وعدم تعريضه للهلاك والضياع ولا نعطيه للسفهاء، فقال تبارك وتعالي:" ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " النساء آية 5. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من مات دون ماله فهو شهيد". كما أمرنا بأن نستثمر المال وننميه حتى مال اليتيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من ولى يتما فليتجر له في ماله ولا يتركه حتى تأكله الصدقة" رواه البيهقي.
4. ضابط الالتزام بالأولويات الإسلامية:لقد تضمنت الشريعة الإسلامية أولويات الاستثمار ورتبها الإمام الشاطبي في ثلاث مراتب هي "الضروريات والحاجيات والتحسينات".ولذلك لا يجوز إعطاء مشروعات الكماليات الأولوية قبل استيفاء الضروريات والحاجيات.
5. ضابط تنمية المال بالتقليب وعدم الاكتناز :لقد أمرنا الله عز وجل بتجنب اكتناز المال، فقال تبارك وتعالى "والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم" التوبة آية 34 .وكان لنظام زكاة المال دور هام في منع الاكتناز، وأمر الوصي على مال اليتيم باستثماره حتى لا تأكله الصدقة.
6. ضابط التدوين المحاسبي لحفظ الحقوق :لقد أمرنا الله عز وجل بتدوين المعاملات فقال تبارك وتعالى " يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه..." البقرة آية 282. كما اهتم فقهاء الإسلام بفقه الكتابة، ولقد احتوى التراث الإسلامي علي قرائن لإثبات ذلك.
7. ضابط التوثيق لحفظ الحقوق :لقد أمرنا الله عز وجل بتوثيق العقود والإشهاد عليها، فقال عز وجل " وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد " البقرة آية 282.وقال تعالى "وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة" البقرة آية 282.وتأسيساً على ذلك يجب أن تكتب وتوثق العقود والمعاملات.
8. ضابط أداء حق الله في المال وهو الزكاة :تعد زكاة المال فريضة شرعية، ومن أهم مقومات النظام الاقتصادي الإسلامي ،  ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى "وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون " النور آية 56  . وتعد هذه الضوابط من موجبات التمويل الفعال الهادف الذي يحقق التنمية الشاملة.
1.  بديل يقوم على أسس الشريعة الاسلامية يساهم في توفير رؤوس الأموال وتدعيم القدرة التمويلية اللازمة للاستثمارات الضرورية لانتاج السلع والخدمات.
2.  القيام بالاستثمار المباشر في مشروعات إنمائية أو المشاركة فيها،أو القيام بتمويلها،وذلك بهدف اقامة مشروعات انمائية جديدة أو لتجديد واحلال مشروعات قائمة فعلا،مما يساهم في توسيع الطاقة الانتاجية في مختلف القطاعات،ويؤدى الى دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة. ويستلزم ذلك قيام هذه الاستثمارات على أسس عملية وخطط مدروسة،وقد توجد جهات متخصصة للقيام بدراسات حتى لا تتسم بالارتجال والتخبط.
3.  المساهمة في تحقيق العدالة في توزيع الثروة،وذلك بتوفير التمويل اللازم لصغار المنتجين وأصحاب الخبرات والمشروعات الذين لا يملكون رؤوس الأموال الكافية لتنفيذ هذه المشروعات.
4.  توفير بدائل متعددة أمام أصحاب رؤوس الأموال لاختيار مجال استثمار مدخراتهم الى جانب اختيار نظام توزيع الأرباح الذى يتلاءم مع ظروف كل منهم.
5.  تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة في المجتمع وذلك بتنويع مالات الاستثمار وشمولها لقطاعات انتاجية عديدة الى جانب انتشار المشروعات الاستثمارية في انحاء الدولة وهو ما يعنى اتباع نظام اللامركزية في التنمية.
6.    الاعتماد على الموارد المحلية في انشاء وتوفير فرص العمل.
7.  تحفيز الطلب:فلا يشترط في عدد من صيغ التمويل الإسلامي توافر الثمن في الحال كما لا يتوافر في عدد آخر توافر المنتج في الحال فاذا افترضنا وجود رغبة لدى المستهلكين أو المنتجين على منتجات معينة نهائية أو وسيطة فان عدم توافر قيمة تلك المنتجات لا يمنع عقد الصفقات علي شراء تلك المنتجات على أساس دفع الثمن في المستقبل دفعة واحدة أو على اقساط،أيضا يمكن اتمام الصفقات بدفع قيمة هذه المنتجات مقدما على أن يتم تسليمها في المستقبل وفقا للشروط المتفق عليها.وينتج عن ذلك تشجيع الطلب على المنتجات ولا يقف عدم توافر الثمن أو المنتج عائقا يحول دون اتمام عقد الصفقات مع هذه المشروعات.ولا شك أن تشجيع الطلب يدى الى استغلال الموارد ورفع مستوى النشاط الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل وبالتالي تنشيط الطلب على منتجات المشروعات وإحداث الرواج الاقتصادي.
8.  القضاء على الفقر:فالتمويل الإسلامي  يوفر المجال واسعا أمام اصحاب المهارات للإبداع والتميز وتسخير مواهبهم في الانتاج والابتكار دونما عوائق من اصحاب الأموال.وتشجعهم على بذل أقصى جهد مع حرصهم على نجاح مشروعاتهم والارتقاء بها لأنهم شركاء في الربح الناتج وبذلك نضمن آلية ماهرة لتخصيص الموارد من جهة وزيادة الانتاج من جهة أخرى ،الأمر الذى ينعكس على رفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر.
9.  القضاء على البطالة:تسهم هذه الصيغ في القضاء على البطالة من خلال استغلال الموارد المالية وتحقيق التكامل بين الخبرات ورأس المال.

ثالثا: الصيغ الاسلامية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة:-
يعد التمويل الميسر عاملا مهما لرفع القدرة التنافسية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة،وتحاول هذه المشروعات الترقي في سلم المنافسة من خلال تحديث آلاتها ومعداتها والحصول على ماكينات ومعدات جديدة وأكثر تطورا مما يعنى الحاجة المتزايدة للتمويل. ويعد تحريم الربا هو المبدأ الرئيسى للتمويل الاسلامى،فالإسلام لا يقر بكون الإقراض نشاطا مولدا للدخل ،وقد سمحت الشريعة بالاقتراض في حالات الضرورة الملحة وليس للعيش في مستويات أعلى من إمكانيات الفرد أو أن يكون الإقراض وسيلة لتنمية المال بأخذ مقابل نتيجة الإقراض.وفيما يلي عرض لأهم صيغ التمويل الاسلامى التى يمكن الاستفادة منها في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرته التنافسية:-
الصيغة الأولى: التمويل عن طريق المضاربة:
المضاربة[4] أو القراض هي عقد بين طرفين يقوم بمقتضاه رب المال (المالك المستفيد) بإعطاء مبلغ من المال للطرف الآخر(المضارب أو المشروع الصغير)من أجل استخدامه بطريقة متفق عليها يتم بعدها رد رأس المال إليه بالإضافة إلى حصة من الأرباح متفق عليها سلفا ويحتفظ لنفسه بباقي الأرباح.  ولا يتحمل المستثمر خسارة تتجاوز رأسماله كما لا يتحمل المضارب خسارة سوى مجهوده ووقته ولكنه يلتزم بأي خسائر ناجمة عن الإهمال أو إساءة استخدام التمويل ويمكن أن تستخدم هذه الصيغة في تمويل تشغيل المشروعات الصغيرة من خلال الاتفاق على نسبة معينة في الأرباح.
والمضاربة نوعان وهما:-
أ.المضاربة المطلقة:وهي أن تدفع المال مضاربة من عير تعيين العمل والمكان والزمان وصفة العمل ، فالمضاربة المطلقة يكون للمضارب فيها حرية التصرف كيفما شاء دون الرجوع لرب المال إلا عند نهاية المضاربة.
ب.المضاربة المقيدة:وهي التي يشترط فيها رب المال على المضارب بعض الشروط لضمان ماله ، وهذا النوع من المضاربة جائز وقد قال الإمام أبو حنيفه وأحمد إن المضاربة كما تصح مطلقة فإنها تجوز كذلك مقيدة.
ويلزم أن تتوافر في المضاربة باعتبارها من العقود على الأركان العامة للعقد من حيث توافر أهلية التعاقد للطرفين ،والرضا الصحيح ،علاوة على أهمية تنفيذ المضاربة بمجرد حصول الاتفاق عليها مع التزام مقدم المال بعدم التدخل في عمل المضارب وعدم استخدام المال في المحرمات شرعا،بل اشتراط أن تتم المضاربة في اعمال التجارة فقط.كما يجب أن يكون المال المقدم نقدا معلوم المقدار وذلك حتى يتسنى احتساب الرباح والخسائر بين الطرفين،كما يتعين أن يقوم مقدم المال بتسليمه الى المضارب بالعمل.ويذهب الفقه الإسلامي في مجموعه الى منع اشتراط الضمان على المضارب اذا هللك رأس المال المقدم للمضاربة.كما يتعين أن ينص عقد المضاربة على تحديد نسبة كل من طرفي العقد في الأرباح بنسبة شائعة،فلا يجوز أن تكون الرباح في شكل مبلغ ثابت معين في العقد.كما يحظر على مقدم المال أن يشترط على المضارب بالعمل أن يضمن له ربحا معينا،كما على مقدم المال أن يشترط على المضارب بالعمل أن يضن له ربحا معينا،كما لا يجوز ربط حصة أى طرف من الأرباح بنسبة من رأس المال ،وان جاز أن تكون النسبة في الأرباح. كما يجوز في رأى بعض الفقهاء توقيت المضاربة،كما تنقضى في كل الأحوال بانتهاء العمل أو بهلاك المال أو بحلول الأجل اذا كانت مؤقته.واذا انتهت المضاربة بإتمام العمل واستعاد مقدم المال ما قدمه مع الأرباح،كما يحصل المضارب على نسبة من الربح طبقا للعقد.[5] وتتنوع المضاربة تبعا لأنواع الشروط المقترنة بالعقد،وتنقسم من حيث طبيعة المشروع الى المضاربة التجارية والى المضاربة الانتاجية في المجالين الزراعي والصناعى،وتشير عبارات الفقهاء الى أن المجال التجاري هو أساس العمل في المضاربات وهم يحددون عمل المضارب بالتجارة في رأس المال،ولذا فليس له التصرف في رأس المال إلا ما تتطلبه التجارة عرفا.وليس هناك من قواعد تمنع اجراء المضاربة في مشروع صناعى صغيرا كان هذا المشروع أو كبيرا.فيجوز تمويل المضاربة لمشروعات صناعية محددة ورائجة[6].فالمضاربة بما تتيحه من توزيع عادل للمخاطر على رب المال والعامل من شأنها أن تشجع الراغبين في العمل على اقامة مشروعات ضغيرة وتقدم اطارا قانونيا ملائما للأنشطة الانتاجية المحدودة لهذه المشروعات.ومن خلال المضاربة يتم توفير كافة الموارد التمويلية المطلوبة لهذه المشروعات،سواء في شكل رأس مال ثابت أو رأس مال عامل.فهى توفر تمويلا لكافة نفقات المشروع الاستثمارية والادارية،وبالتالى تغطية مختلف احتياجات المستثمر،كما تتميز المضاربة بصلاحيتها الكاملة لتمويل الأنشطة ذات المخاطر الأعلى،وهى الأنشطة التي عادة ما تقود السوق وتحقق التنمية ممثلة في المشروعات الجديدة التي تستهدف توفير منتج جديد أو استخدام تكنولوجيا جديدة أو تطبق فكرة مستحدثة أو غزو أسواق جديدة..الخ.
والمضاربة توفر المجال واسعا أمام أصحاب المهارات للإبداع والتميز وتسخير مواهبهم في الانتاج والابتكار دونما عوائق من أصحاب الأموال.وفى هذا الاطار نرى قيام هذا العامل ببذل أقصى جهده مع حرصه على النجاح في المشروع والارتقاء به لأنه شريك في الربح الناتج منه وبذلك نضمن آلية ماهرة لتخصيص الموارد،وفيها يتم هذا التخصيص على أساس الكفاءة والمهارة والأمانة وليس على أساس الملاءة المالية.
الصيغة الثانية: التمويل عن طريق المشاركات:

تعرف المشاركة بأنها الاشتراك بين شخصين أو أكثر في استثمار مال معين أو أموال معينة وذلك من أجل  اقتسام وتوزيع الأرباح أوالخسائر الناشئة عن القيام بعمل أو أعمال محددة.
ويختلف نظام المشاركة عن المضاربة في أن رأس المال يتم تقديمه من جميع المشتركين في الاتفاق،بينما يقتصر الأمر في المضاربة على تقديم المال من جانب شخص معين وهو رب العمل ليقوم بالعمل شخص آخر هو المضارب بعمله.
وتكون عادة محددة بمدة معينة ولتنفيذ مشروع معين،وتكون المشاركة إما في مشروع جديد أو بتوفير أموال إضافية للمشروعات القائمة ، ويتم تقسيم الأرباح بطريقة متفق عليها مسبقا واقتسام الخسائر بصورة تتناسب مع المساهمة في رأس المال، وفى هذه الحالة يمكن أن يدخل بنك أو(شركة خاصة بممارسة هذا الأسلوب) في شراكة مع مشروع صغير أو عدة مشروعات صغيرة حيث يشارك كل منهما في رأس المال المملوك ويمكن أن يشارك في إدارة المشروع ويتم اقتسام الأرباح والخسائر طبقا لمساهمتهم في رأس المال.ولقد وضع الفقهاء مجموعة من القواعد التي تضبط التمويل عن طريق المشاركة وهي:-
1.أن يكون رأس المال من النقود والأثمان وأجاز بعض الفقهاء أن  يكون عروضاً ( بضاعة ).
2.أن يكون رأس المال معلوماً وموجوداً يمكن التصرف فيه.
3.لا يشترط تساوي رأس مال كل شريك بل يمكن أن تتفاوت الحصص.
4.يكون الربح. بينهم على حسب ما اشترطوا بنسبة شائعة معلومة، فإذا لم يشترطوا يكون الربح حسب نسبة رأس مال كل منهم إلى رأس مال المشاركة.
5.يكون توزيع الخسارة حسب نسبة رأس مال كل شريك فقط.
6.يجوز أن ينفرد أحد الشركاء بالعمل ويشتركوا في الربح بنسبة متساوية، كما يجوز أن يختلفوا في الربح برغم تساويهم في المال.
7.في حالة عمل جميع الشركاء في إدارة الشركة، يجوز أن تكون حصص بعضهم في الربح أكبر من نسب حصصهم في رأس المال، نظراً لأن الربح في شركات العنان هو عائد رأس المال والعمل، والعمل مما يجوز التفاوت فيه ، فقد يكون أحد الشركاء أبصر بالتجارة من غيره.

وتكون المشاركة إما ثابتة أو متناقصة أى منتهية بالتملك. والمشاركة الثابتة هي المشاركة التي تبقى فيها حصة الشريك أو الشركاء في رأس مال المشروع طوال أجلها المحدد في العقد. أما المشاركة المتناقصة أو المنتهية بالتملك، فهى التي يعطى فيها أحد الشركاء الحق للآخر في شراء حصته تدريجيا بحيث تتناقص حصته وتزيد حصة الآخر الى أن ينفرد بملكية كامل رأس مال المشروع.[7]

ومن صور المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك بالمصارف الإسلامية[8]:-
أ‌-  الصورة الأولى:أن يتفق المصرف مع الشريك على أن يكون إحلال هذا الشريك محل المصرف بعقد مستقل يتم بعد إتمام التعاقد الخاص بعملية المشاركة بحيث يكون للشريكين حرية كاملة في التصرف ببيع حصته لشريكه أو لغيره.
ب- الصورة الثانية:أن يتق المصرف مع الشريك على المشاركة في التمويل الكلي أو الجزئي لمشروع ذي دخل متوقع وذلك على أساس اتفاق المصرف مع الشريك الآخر لحصول المصرف على حصة نسبية من صافي الدخل المحقق فعلاً مع حقه بالاحتفاظ بالجزء المتبقي من الإيراد أو أي قدر منه يتفق عليه ليكون ذلك الجزء مخصصاً لتسديد أصل ما قدمه المصرف من تمويل، وعندما يقوم الشريك بتسديد ذلك التمويل، تؤول الملكية له وحده.
ج- الصورة الثالثة: يحدد نصيب كل شريك حصص أو أسهم يكون له منها قيمة معنية ويمثل مجموعها إجمالي قيمة معينة ويمثل مجموعها إجمالي قيمة المشروع أو العملية وللشريك إذا شاء أن  يقتني من هذه الأسهم المملوكة للمصرف عدداً معيناً بحيث تتناقص أسهم المصرف بمقدار ما تزيد أسهم الشريك إلى أن يمتلك كامل الأسهم فتصبح ملكيته كامله.

وصيغة المشاركة قد تكون طويلة أو متوسطة أو قصيرة الأجل وذلك طبقاً لما يلي:
1.قد تكون المشاركة طويلة الأجل وذلك في حالة ما إذا كانت مشاركة طويلة الأجل ( مستمرة).ويصلح هذا الأسلوب لتمويل العمليات الإنتاجية المختلفة والتي تأخذ شكلاً قانونياً كشركة تضامن أو شركة توصية، وسواء كانت تلك الشركات صناعية أو زراعية أو تجارية.
2.قد تكون المشاركة متوسطة الأجل وذلك في حالة المشاركة المنتهية بالتمليك وهي التي يحل فيها الشريك محل المصرف في ملكية المشروع إما دفعة واحدة أو على دفعات.ويصلح هذا الأسلوب للتطبيق في المجال التجاري والصناعي والزراعي والعقاري والمهني.
3.وقد تكون المشاركة قصيرة وذلك في حالة تمويل العمليات التي تستغرق زمناً قصيراً ، ومن تلك العمليات الاعتمادات المستندية حيث تكون قيمة الاعتماد مشاركة بين المصرف والعميل.

وتلائم صيغة التمويل بالمشاركة المنشآت الصغيرة للمبررات الآتية:-
1-  مرونة أسلوب المشاركة في إمكانية تمويل أي مشروع سواء أكان صغيرا أو متوسطاً ولا سيما المشاركة المنتهية بالتمليك حيث تمكن الشريك من تملك المشروع بعد تخارج المصرف الإسلامي.
2-     إمكانية استفادة تلك المنشآت وخاصة الإنتاجية من استخدام اسم المصرف عند تسويق منتجاتها.
3-     مساهمة صاحب المنشأة في حصة من التمويل يجعله حريصاُ على نجاح المنشأة.
4-     زيادة ربحية المصرف مع زيادة نمو نشاط المنشأة.
5-     مساهمة المشاركة بطريق مباشر في التنمية الاقتصادية وزيادة القيمة المضافة للدخل القومي.

ويمكن استخدام صيغة المشاركة في تمويل صادرات المنشآت الصغيرة عن طريق فتح اعتماد مستندي لتوريد منتجات العميل التي تحتاج إلي تمويل نقدي لإنتاجها ثم تصديرها. 

الصيغة الثالثة:التمويل عن طريق بيع المرابحة[9]:
  هي عملية تبادل يقوم بمقتضاها التاجر بشراء سلعة معينة ثم بيعها بعد ذلك بهامش ربح متفق عليه نتيجة التكلفة التي يتحملها،ويستخدم هذا الأسلوب عند حاجة المشروع لشراء سلعة معينة مثل الآلات وغيرها من المعدات اللازمة لبدء النشاط،ولا يستخدم في الحصول على الأموال لأغراض أخرى بخلاف شراء السلعة مثل دفع المرتبات وتسوية الفواتير أو أية التزامات أخرى؛ كما يشترط أيضا أن يقوم التاجر أو الشركة أو البنك التي يتفق معها المشروع الصغير بشراء وتملك السلعة فعليا حتى تتحمل المخاطرة الناتجة عن امتلاك السلعة وبعد ذلك يتم بيعها للعميل خلال عملية صحيحة.
شروط بيع المرابحة:-
1.  أن يكون الثمن الأول معلوما للمشتري الثاني لأن المرابحة بيع بالثمن الأول مع زيادة ربح والعلم بالثمن الأول شرط لصحة البيع فإذا لم يكن معلوماً فهو فاسد.
2.      أن يكون الربح معلوماً لأنه بعض الثمن ، والعليم بالثمن شرط لصحة البيع.
3.  ألا يكون الثمن في العقد الأول مقابلاً بجنسه من أموال الربا فإن كان كذلك اشترى المكيل أو الموزون بجنسه مثلا بمثل لم يجز أن يبيعه مرابحة. لأن المرابحة  بيع الثمن الأول وزيادة والزيادة في أموال الربا تكون ربا لا ربحاً.
4.     أن يكون العقد الأول صحيحاً فإذا كان فاسداً لم يجز.

تعتبر المرابحة من أكثر صيغ التمويل استعمالاً في البنوك الإسلامية وهي تصلح للقيام بتمويل جزئي لأنشطة العملاء الصناعية أو التجارية أو غيره، وتمكنهم من الحصول على السلع المنتجة والمواد الخام أو الآلات والمعدات من داخل القطر أو من خارجه (الاستيراد).
  وكذلك البيوع الدولية في البضائع حيث يوكل البنك شخصاً يشتري البضائع ثم يستلمها البنك ثم يبيعها للتاجر بربح متفق عليه .

أحكام وقواعد عقد المرابحة بناءً على المواعدة

1-      وجوب تملك المصارف للسلعة قبل أن يبيعها للواعد .
2     يتحمل المصرف تبعة الهلاك طالما أنَّ المشتري لم يستلم البضاعة .
3     يتحمل المصرف الرد بالعيب أو مخالفة الأوصاف إن خالفت الاتفاق .
4     يشترط أن يعرف المشتري سعر التكلفة أو رأسمال السلعة .
5 -     يجب تعيين سداد الثمن حالاً أو مؤجلاً وتحديد الأقساط بما لا يدع مجالاً لجهالة تؤدي إلى منازعة .
6     يجب إيضاح خطوات البيع في المرابحة بأن تكون معلومة للمشتري .

  وتمكن هذه الصيغة من تلبية احتياجات قطاعات مختلفة منها على سبيل المثال:
- القطاع الحرفي: عن طريق شراء الآلات والمعدات اللازمة للورش.
-   القطاع المهني: عن طريق شراء الأجهزة الطبية للأطباء.
-                          القطاع التجاري: عن طريق شراء البضائع سواء من الداخل أو الخارج.
-   القطاع الزراعي: عن طريق شراء الالآت الزراعية الحديثة.
-                          القطاع الصناعي: عن طريق شراء المعدات الصناعية الضخمة.
-   القطاع الإنشائي: عن طريق شراء معدات البناء مثل اللورد.
كما يمكن  للمصارف الإسلامية تلبية الاحتياجات للإستعمال الشخصي مل شراء سيارة أو الأجهزة والاثاثات المنزلية.
والخلاصة أنه في عقد المرابحة يتحمل الممول المخاطرة الناتجة عن شراء السلعة والاحتفاظ بها لفترة معينة ثم بيعها بعد ذلك بعد إضافة مبلغ معين عليها كعائد مقابل المخاطرة،وهكذا ينتج الربح من خدمة حقيقية تنطوي على مخاطرة.وفى حالة تعثر المستخدم النهائي(المشروع الصغير)فان الممول لا يملك حق الرجوع إلا على البضاعة الممولة ولا يمكن فرض رسوم أو جزاءات على أساس المبلغ القائم، وهذا يعنى أن المبلغ الذى سيتم تسديده لا يزداد بمرور الزمن مثل القروض التقليدية.

وحتى تحقق المرابحة الهدف المطلوب منها وهو المساهمة في تنمية المنشآت الصغيرة يجب أن تهتم بتمويل شراء الوحدات الإنتاجية ( خطوط الإنتاج ) أو شراء المواد الخام ومستلزمات التشغيل التي تستخدم في صناعة المنتجات النهائية.
والمرابحة بهذا يمكن لها أن تلعب دورا حيويا في دعم نشاط المنشآت الصغيرة باستخدامها كصيغة لتوفير مستلزمات الانتاج لتلك المنشآت هذا من جانب،وفى تصريف منتجاتها الى الأفراد والمؤسسات المتوسطة والكبيرة التي ترغب في شراء منتجات بعينها فيمكن تلبيته هذه الطلبات من انتاج المنشآت الصغيرة.
وتتمثل مخاطر تلك الصيغة في تملك المنشأة الصغيرة للوحدة الإنتاجية أو استخدامها النهائي للمواد الخام ، حيث تمثل عملية المرابحة بيع وشراء وتملك، ثم تعثر سداد الأقساط في آجالها.

الصيغة الرابعة: التمويل بالإجارة:
الإجارة من الناحية الشرعية هي عقد لازم على منفعة مقصودة قابلة للبذل والإباحة لمدة معلومة بعوض معلوم،وبذلك فهي عملية يتم بمقتضاها نقل حق الانتفاع بملكية معينة من شخص قد تكون (شركة متخصصة في تأجير الأصول اللازمة للمشروعات الصغيرة) الى شخص آخر (المشروع الصغير) مقابل إيجار متفق عليه، وبمعنى آخر فان الإجارة تعنى إعطاء حق الانتفاع على أصل معين وليس المقصود إعطاءه مقابل للمجهود الانسانى.وتبدو السمة المميزة لهذا النوع من المعاملات في الاحتفاظ بملكية الأصول حتى يمكن تأجيرها عندما تنتهي مدة الاجارة السابقة وذلك لضمان عدم بقاء الأصول عاطلة لفترة طويلة وذلك من ناحية الشركة المؤجرة،وتسهيل الحصول على الآلات والمعدات اللازمة للمشروع الصغير وعدم تحمله مبالغ تفوق إمكانياته وخاصة في بداية ممارسته للنشاط.
وتستخدم صيغة الإجارة بالمصارف الإسلامية تحت مسمى " التأجير مع الوعد بالتملك " وذلك تطبيقا لقرار مجمع الققه الإسلامي الدولي رقم 110 الصادر في دورته الثانية عشر التي عقدت في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 23 /28 / سبتمبر / 2000 والذي ينص على ضرورة الفصل بين عقد التأجير وبين عقد التمليك حيث أن لكل عقد حقوق وإلتزامات لدى الأطراف تختلف بإختلاف القعدين بحيث يتم أولاً توقيع عقد الإجارة وفي نهاية مدة التأجير يتم توقيع عقد البيع وإنتقال الملكية للعميل. [10]
- الضوابط الشرعية للإيجار المنتهي بالتملك[11]
أولاً:     أنه يجب أن تكون السلعة المتفق على إجارتها أو بيعها مملوكة للمؤجر أو للبائع وقت التعاقد.
ثانياً:     انه يجب أن تكون مقبوضة  ويكفي في مثل هذه السلع التي تأخذ حكم العقـار "في كونها يُؤمن فيها الهلاك غالباً" انم يكون قبضها بالتخلية بين المبيع والمشتري بحيث يتمكن من الانتفاع بعه والتصرف فيه.
ثالثاً:     أنه يجوز أن يجتمع عقد الإيجار مع عقد البيع على رأي المالكية والحنابلة والشافعية (إذا كانا صفقة واحدة) وابن تيمية والإمامية، وحينئذ يراعى تطبيق أحكام كل عقد عليه.
رابعاً:    أنه يجوز اشتراط صحيح أو أكثر في العقد، والشرط الصحيح هو الذي يحقق مصلحة العقد أو مصلحة المتعاقدين وألا يناقض المقصود الأصلي من العقد، ولا يخالف نصاً شرعياً من كتاب أو سنة، ولا يؤدي إلى محظور شرعي، ولا إلى غرر، ولا إلى ما يستحل الوفاء به.
خامساً:  أنه يجوز تعليق عقود المعاوضات المالية على شرط ملائم للعقد أخذاّ برأي الإمام احمد، وابن تيمية.
سادساً:  أن الوعد بالبيع أو الإجارة أو غيرهما من العقود والتصرفات يكون ملزماً لمن صدر منه، إذا كان الموعد قد دخل بسبب هذا الوعد في شيء. أخذاً بالرأي المشهور عند المالكية.

ويتم نقل الملكية للعميل عن طريق إحدى الصور التالية:-
1-                 إقتران عقد التأجير مع عقد هبة العين للمستأجر معلقاً على سداد كامل الإجرة ، أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الإجرة.
2-       عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الإنتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة من شراء العين المأخوذة بسعر السوق عند إنتهاء مدة الإجارة.
3-                 عقدإجارة مع إقترانه بوعد بيع العين المؤجرة بعد سداد كامل الإجرة.
4-                 عقد إجارة ويعطي المؤجر للمستأجر حق الخيار في تملك العين المؤجرة في أي وقت يشاء.
وتعد صيغة التمويل بالإجارة مع الوعد بالتمليك من الصيغ التي يمكن استخدامها في تمويل المنشآت الصغيرة للعديد من الأسباب من أهمها[12]:-
1-  أن المصرف يستطيع توفير وشراء أي وحدة إنتاجية لأي من المنشآت وتملكها ثم يعيد تأجيرها إلى تلك المنشآت مع احتفاظه بملكيتها وفي حالة تأخر تلك الوحدات عن السداد يمكن له أن يسترد الوحدة الإنتاجية ، ويعد تملك المصرف للوحدة الإنتاجية أحد أشكال الضمانات الهامة للمصرف ، وهو ما يعد تغلب علي أهم معوقات تمويل المنشآت الصغيرة التي لا يتوافر لديها ضمانات.
2-     يمكن للمصرف أن يقوم بالتأمين التعاوني على تلك الوحدات الإنتاجية ضد المخاطر الجسيمة .
3-     يمثل القسط الإيجاري لتلك الوحدات الإنتاجية بالنسبة للمنشآت الصغيرة مصروفاً دورياً يمكن للوحدة تحمله شهرياً.
4-     يمكن للمصرف أن يستأجر تلك المعدات ثم يعيد تأجيرها للمنشآت الصغيرة.

وتناسب صيغة التمويل عن طريق التأجير مع الوعد بالتملك المنشآت الإنتاجية الصغيرة والتي تحتاج إلى خطوط إنتاج مثل المطابع ومصانع التعبئة والتغليف ، وكذلك المنشآت التي تحتاج إلي الأجهزة والمعدات مثل المعامل الطبية.

الصيغة الخامسة: التمويل بالسلم:
وهو عملية بيع سلعة يتعهد فيها البائع بتوريد بعض السلع المعنية للمشترى في تاريخ مستقبلي مقابل مبلغ محدد مقدما ويدفع بالكامل في الحال.وهنا يتم دفع المبلغ نقدا ولكن يتم تأجيل توريد السلعة المشتراة، ويصلح هذا الأسلوب لتمويل العمليات الزراعية حيث يتم التعامل مع المزارعين الذين يتوقعون الحصول على سلع وفيرة أثناء الحصاد سواء من محاصيلهم أو محاصيل غيرهم حيث يمكنهم شراؤها وتسليمها إذا تعثر محصولهم،والغرض الأساسي من هذا الأسلوب هو تلبية المشروعات الزراعية الصغيرة الذين بحاجة الى تكاليف زراعة محاصيلهم حتى ميعاد جنى المحصول.كما تلائم  المنشآت الإنتاجية التي تقوم بإنتاج وحدات إنتاجية كمنتج نهائي أو وحدات تستخدم في مراحل إنتاجية أخرى لشركات كبيرة مثل إنتاج بعض مكونات السيارات..
وتعدد مجالات تطبيق عقد السلم ومنها ما يلي[13]:
(1)      يصلح عقد السلم لتمويل عمليات زراعية مختلفة، حيث يتعامل المصرف الإسلامي مع المزارعين الذين يتوقع أن توجد لديهم السلعة في الموسم من محاصيلهم أو محاصيل غيرهم التي يمكن أن يشتروها أو يسلموها إذا أخفقوا في التسليم من محاصيلهم، فيقدم لهم بهذا التمويل نفعاً بالغاً ويدفع عنهم مشقة العجز المالي عن تحقيق إنتاجهم.
(2)      يمكن استخدام عقد السلم في تمويل النشاط الزراعي والصناعي، ولا سيما تمويل المراحل السابقة لإنتاج وتصدير السلع والمنتجات الرائجة، وذلك بشرائها سلماً وإعادة تسويقها بأسعار مجزية.
(3)      يمكن تطبيق عقد السلم في تمويل الحرفيين وصغار المنتجين الزراعيين والصناعيين عن طريق إمدادهم بمستلزمات الإنتاج في صورة معدات وآلات أو مواد أولية كرأس مال سلم مقابل الحصول على بعض منتجاتهم وإعادة تسويقها.

ويمكن للمصرف الإسلامي أن يقوم بتمويل تلك المنشآت الصغيرة بصيغة السلم عن طريق ما يلي[14]:-
1-  يقوم المصرف الإسلامي بشراء إنتاج المنشآت الصغيرة بعقد السلم الأصلي (دفع نقدي واستلام مؤجل) مما يوفر سيولة نقدية لتلك المنشآت.
2-  عقد اتفاقيات مع الشركات الكبيرة التي تستخدم إنتاج المنشآت الصغيرة كمكونات لمنتجها النهائي على بيعها لهم عن طريق عقد (السلم الموازي).
3-  في حالة قيام المنشآت الصغيرة بإنتاج منتج نهائي تقوم المصارف الإسلامية بالاتفاق مع بعض عملائها (الموزعين) على بيع تلك المنتجات لهم أما سلم موازي أو مرابحة.

ويمكن استخدام صيغة التمويل عن طريق بيع السلم لتمويل المنشآت الإنتاجية الصغيرة والتي تحتاج إلى تمويل رأس المال العامل (مواد خام ، رواتب ، مصروفات تشغيلية ) سواء كانت تقوم بإنتاج منتج نهائي (استخدام نهائي) أو منتجات وسيطة تستخدم كمكونات لمنتجات أخرى وكذلك في تمويل المشروعات الزراعية.


الصيغة السادسة: التمويل بالاستصناع[15]:
الاستصناع هو النوع الثانى من البيع والذى يتم فيه تبادل السلعة قبل تواجدها.ويعرف الاستصناع بأنه عقد مع صانع على عمل شئ معين في الذمة وهو من عقود البيوع.ويعنى أن يطلب من الصانع تصنيع سلعة معينة واذا قام بصنع السلعة المطلوبة وتسليمها تتم حالة بيع الاستصناع.ولكن من الضرورى لاتمام هذا البيع أن يكون السعر محددا وباتفاق الطرفين وتكون مواصفات السلعة مطابقة لما تم الاتفاق عليه بينهما. وقد ذهب الحنفية إلى جواز عقد " الاستصناع " استحساناً كما ذهب إلى جواز التعامل بعقد الاستصناع أيضاً مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي.ومحل عقد الاستصناع هو الأشياء والسلع التى يدخلها التصنيع فى أى مرحلة من مراحل انتاجها.فهو يمكن تطبيقه على كل ما دخلت فيه الصنعة سواء أقام بذلك الصانع بيده أم قامت به الآلات فى المصانع بشرط أن تتوافر الشروط الخاصة بالاستصناع.وبهذا تتسع مجالات استخدام صيغة الاستصناع فى الاقتصاد المعاصر،فالاستصناع يطبق فى مجالات عديدة ويكون بديلا شرعيا للتمويل بالفائدة فى كثير من المجالات التى يحتاج فيها الى تمويل المشروعات الصناعية،وذلك عن طريق تمويل المنتجين والصناع بما يحتاجون اليه من أموال فى صورة أثمان لمنتجاتهم.
ويمكن للمشروعات الصغيرة الاستفادة من صيغة التمويل بالاستصناع من خلال:
·   المساهمة في إنشاء وحدات جديدة لم تكن موجودة مثل تصنيع خطوط إنتاج جديدة أو إنشاء مباني سكنية إلى غير ذلك ،  وتناسب صيغة التمويل عن طريق البيع بالاستصناع المنشآت الصغيرة القائمة والتي تريد التوسع في حجم أعمالها عن طريق زيادة خطوط الإنتاج الحالية أو إنشاء وحدات عقارية لوحدات التجميع إلى غير ذلك من أساليب التوسع في المنشآت الصغيرة. فيمكن أن يتفق (المشروع الصغير) مع المصرف (شركة متخصصة في التمويل بالاستصناع للمشروعات الصغيرة)  على القيام بتصنيع ما يرغبه العميل (المشروع الصغير)  من وحدات إنتاجية أو عقارية(عن طريق المصنعين) ثم تقسيط المبلغ علي دفعات مع الحصول علي ربحية .
·   تمويل المشروعات الصغيرة وفقا لبرنامج معين يتم من خلاله تحديد سلع معينة بمواصفات محددة وتكليف أصحاب هذه المشروعات بإنتاجها وتسليمها لاحدى الهيئات المتخصصة لتتولى تسويقها.ويمكن بهذا الشكل تمويل أصحاب المشروعات الصغيرة وتنمية أعمالهم وفقا لبرنامج معين لانتاج سلع يحتاجها السوق أو يحتاجها بعض المشروعات المتوسطة والكبيرة الحجم.واذا تم التمويل بهذا الشكل فانه من الممكن استخدامه لتحديد أنواع المنتجات والاشراف على مواصفاتها بدقة والمساهمة بشكل مباشر في تسويقها،فيتخلص بهذا أصحاب المشروعات الصغيرة من معظم مشاكلهم التمويلية والتنظيمية والثقافية والتسويقية بدون التعرض لمخاطر الديون وفوائدها ومشاكلها القانونية والاقتصادية.[16]

الصيغة السابعة: التمويل عن طريق البيع بالعمولة:
يمكن للمصرف استخدام هذه الصيغة لتمويل العملاء الذين لديهم القدرة على تسويق المنتجات والمعرفة بسوق المنتجات ويمتلكون منافذ للتوزيع ولكن ليس لديهم إمكانات لشراء بضائع لتصريفها.

ويقوم المصرف بشراء تلك البضائع وإعطائها للعملاء على سبيل الأمانة لبيعها مقابل نسبة من الأرباح المحققة، وتناسب هذه الصيغة المنشآت الصغيرة ولا سيما فئة الشباب حيث تقدم السلع لهم لبيعها وتوريد ثمنها بعد البيع.

الصيغة الثامنة: التمويل عن طريق المزارعة:
وهي عبارة عن " مشاركة بين طرفين أحدهما يقوم بتوفير الأرض والآخر يزرعها والناتج مناصفة بين صاحب الأرض ومن زرعها، ولذلك فهي نوع من أنواع المشاركة الإسلامية.
وتعد صيغة التمويل عن طريق المزارعة من أهم الصيغ التي يمكن استخدامها لتمويل القطاع الزراعي خاصة إذا علمنا أن الوطن العربي يستورد 75% من احتياجاته الغذائية من الخارج رغم توافر مساحات شاسعة قابلة للزراعة، ولقد نجح تطبيق هذه الصيغة في السودان وباكستان وأحدثت تنمية زراعية فعالة.

ويمكن للمصرف أن يستخدم صيغة المزارعة على النحو التالي:-
1-     أن يقوم بشراء أراضي زراعية ثم يدفعها للمزارعين لزراعتها مقابل حصة من المحصول .
2-  أن يقوم المصرف بتوفير البذور والسماد عن طريق بيعها لأصحاب الأراضي الزراعية مقابل حصة من المحصول أو سداد ثمنها نقدا عند جني المحصول .
3-     شراء المصرف للمحصول عن طريق بيع السلم .
4-     توفير آلات زراعية (محاريث) للمزارعين وتقديمها لهم إما عن طريق التأجير أو المشاركة.

بعد ذلك الاستعراض الموجز لعدد من صيغ التمويل الإسلامي التي تناسب معظم المنشآت الصغيرة حيث يختار صاحب كل منشأة الصيغة التي تناسبه وتتفق مع ظروفه وإمكاناته وهذا أفضل وأجدى من نظام التمويل القائم على الفائدة والذي ثبت فشله في تمويل معظم المشروعات الصغيرة.فانه تجدر الاشارة الى أنه يمكن أن تتكامل هذه الصيغ مع بعضها البعض،فعقد المرابحة يكون قائما علي اساس شراء سلع ومواد فحسب للمشروع الصغير لا تلبي الحاجة الي دفع الاجور والسيولة الازمة للإنفاق علي الانتاج بينما يتيح الاستصناع توفير التمويل للتكاليف المتغيرة مثل الاجور والنفقات الإدارية الاخري.كما ان السلم يشترط لصحته تعجيل دفع الثمن اما في الاستصناع فلا يشترط ذلك اذ يصح الاستصناع مع تأجيل دفع الثمن كله او بعضه.ويمكن ايضا ان تتكامل صيغ التمويل الاسلامي للتحقيق ارباحا اضافيه لا تتحقق عند تطبيق كل عقد منفردا، فيمكن الجمع بين عقد الاستصناع وعقد المرابحة حيث يمكن القيام باستصناع بضائع معينه يحتاجها السوق ثم عند تسليمها يمكن ان تباع مرابحه كما يمكن الجمع بين عقد الاستصناع وعقد المشاركة وذلك بمشاركه صناع مختصين وعند ذلك يتم عقد استصناع للشركات التي هو طرف فيها. ايضا يمكن الجمع بين عقد الاستصناع وعقد السلم وذلك عندما يشترط في البيع الاول دفع الثمن في مجلس العقد اما البيع الثاني فلا يشترط فيه دفع الثمن في المجلس. وقد قامت مجموعه بنك النيلين بالسودان بالجمع بين عقدي الاستصناع والمرابحة حيث قامت بتمويل الصناعات الصغيرة مثل معاصر الزيوت ومعامل صناعة الصابون وتقوم المجموعة بالاتفاق مع اصحاب الورش علي الاسعار والكميات المطلوبة وتواريخ تسليم المعاصر او المعامل مثلا وهنا تكون مجموعة بنك النيلين مستصنعا والطرف الاخر صانعا وبدورها تقوم المجموعة ببيع هذه المعاصر والمعامل الي صغار المنتجين والمهنيين وبعض الجهات الرسمية مثل صناديق التكافل الاجتماعي الحكومية والأهلية وبذلك تكون المجموعة مستصنعا من جهة وبائعه وفق صيغة المرابحة من جهة اخري.هذا وقد كونت المجموعة شركه لهذا الغرض تقوم بالتعاقد مع الجهات المصنعة علي تجهيز ما هو مطلوب من أدوات ومعدات صناعيه وفق عقد الاستصناع وبعد ذلك تقوم اقسام الاستثمار بالمجموعة بالترويج لهذه المنتجات وبيعها بصيغة المرابحة[17].ومن خلال المضاربة يمكن توظيف الموارد المالية لدى أصحاب الكفاءات والخبرات المختلفة ممن لا تتوافر لديهم الموارد المالية اللازمة لتمويل مختلف أنشطتهم الاقتصادية والاستثمارية وليس الاقتصار على تمويل غرض محدد كما هو الحال في المرابحة أو السلم أو التأجير.ففى المرابحة مثلا تصلح لتمويل شراء أو توفير سلع ومعدات أو خامات للإتجار فيها.وفى التأجير يتم توفير معدات للمشروع دون توفير المواد الخام ورأس المال العامل.أما المضاربة فمن خلالها يتم توفير كافة الموارد التمويلية المطلوبة للمشروع سواء فى شكل رأس مال ثابت أو عامل.لذا فان تكامل هذه الصيغ والمزاوجة بينها يعظم الأرباح ويوسع من فرص العمل.

وعلى ذلك فانه يمكن القول بأن استخدام صيغ التمويل الإسلامي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يلعب دورا اقتصاديا هاما فهى تعمل على توسيع أنشطة هذه المشروعات ومن ثم المساهمة في تنمية الاقتصاد القومي وذلك من خلال:
·   تحفيز الطلب على منتجات هذه المشروعات:فلا يشترط في عدد من هذه الصيغ توافر الثمن في الحال كما لا يتوافر في عدد آخر توافر المنتج في الحال فاذا افترضنا وجود رغبة لدى المستهلكين أو المنتجين على منتجات معينة نهائية أو وسيطة فان عدم توافر قيمة تلك المنتجات لا يمنع عقد الصفقات علي شراء تلك المنتجات على أساس دفع الثمن في المستقبل دفعة واحدة أو على اقساط،أيضا يمكن اتمام الصفقات بدفع قيمة هذه المنتجات مقدما على أن يتم تسليمها في المستقبل وفقا للشروط المتفق عليها.وينتج عن ذلك تشجيع الطلب على منتجات هذه المشروعات ولا يقف عدم توافر الثمن أو المنتج عائقا يحول دون اتمام عقد الصفقات مع هذه المشروعات.ولا شك أن تشجيع الطلب يدى الى استغلال الموارد ورفع مستوى النشاط الاقتصادى وتوفير المزيد من فرص العمل وبالتالى تنشيط الطلب على منتجات هذه المشروعات واحداث الرواج الاقتصادى.
·   توفير التمويل الازم لهذه المشروعات: توفر هذه الصيغ تمويل التكاليف للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ففى المرابحة مثلا تصلح لتمويل شراء أو توفير سلع ومعدات أو خامات للاتجار فيها.وفى التأجير يتم توفير معدات للمشروع دون توفير المواد الخام ورأس المال العامل.أما المضاربة فمن خلالها يتم توفير كافة الموارد التمويلية المطلوبة للمشروع سواء في شكل رأس مال ثابت أو عامل.لذا فان تكامل هذه الصيغ والمزاوجة بينها يعظم الأرباح ويوسع من فرص العمل.كما أن لعقد الاستصناع دورا هاما في تشجيع هذه المشروعات من خلال توفير التمويل نتيجة دفع قيمة منتجاتها مقدما.ومع توافر التمويل تتاح الفرصة أمام هذه المشروعات للنمو والازدهار واستغلال الطاقات الانتاجية المتوفرة لها وضبط التكاليف واستقرار ظروف الانتاج.
·   تخصيص واستغلال الموارد الاقتصادية:تتميز صيغ التمويل الإسلامي بالمشاركة في الأرباح فهى توفر المجال واسعا أمام اصحاب المهارات للإبداع والتميز وتسخير مواهبهم في الانتاج والابتكار دونما عوائق من اصحاب الأموال.وتشجع اصحاب المشروعات الصغيرة على بذل أقصى جهد مع حرصهم على نجاح مشروعاتهم والارتقاء بها لأنهم شركاء في الربح الناتج وبذلك نضمن آلية ماهرة لتخصيص الموارد.
·   القضاء على البطالة:تسهم هذه الصيغ في القضاء على البطالة من خلال استغلال الموارد المالية وتحقيق التكامل بين الخبرات ورأس المال

رابعا: معوقات التمويل الإسلامي:
شهد قطاع التمويل الإسلامي معدلات نمو هائلة في السنوات الأخيرة، ويتمتع بإمكانيات كبيرة ليصبح بديلاً رئيسياً للاستثمارات التقليدية، فهو ينمو بمعدل 15% في السنة، ويقدّر بحوالي 3. 1 تريليون دولار أميركي. وعلى الرغم من ذلك فانه يمكن القول بأن التمويل الإسلامي يشكل مجرد نقطة في بحر القطاع المالي على مستوى العالم، وإمكانياته واعدة[18]. ويحتاج الناس إلى فهم أن قطاع التمويل الإسلامي هو وسيلة لمزاولة الأعمال بما يتوافق مع أحكام الشريعة. فهو بديل أخلاقي للاستثمار يتمتع بالنزاهة، والمسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى أنه وسيلة تساهم في تنويع محافظ المستثمرين.وهناك معوقات عدة أمام نمو التمويل الإسلامي:
    ‌أ-    التمويل الإسلامي بحاجة لتعزيز أسس الشفافية، وإرساء بنى تحتية مناسبة،حيث أن هناك فجوتين رئيسيتين في البنية التحتية. إن السوق الثانوي غير ملائم، ويحتاج إلى التغير لتحقيق النمو المستدام، كما أن هذه المسألة بحاجة إلى الوقوف عندها وحل مبتكر. و لا تتوفر أي مجموعة من المعايير المطبّقة عالمياً.
   ‌ب-   أضافة الى أن الكفاءات البشرية المؤهلة في قطاع التمويل مازالت غير كافية، وهذا تحد كبير أمام قطاع التمويل الإسلامي. فصيغ التمويل الإسلامي تحتاج في تطبيقها لنوعية خاصة من العاملين،لدرجة تجعل توافر هذه النوعية عقبة رئيسية تحول دون امكانية تطبيقها،وذلك لأن أنظمة عمل هذه الصيغ يمثل بناء فكريا خاصا مصدره التشريع والفقه الإسلامي ،كما أن آليات العمل بها تختلف عن أليات العمل في الأنظمة التي تعتمد سعر الفائدة ،الأمر الذى يستدعى ضرورة توافر كوادر مؤهلة تحيط بالقواعد والضوابط التي تحكم عمل هذه الصيغ.
   ‌ج-   من جهة أخرى. يضيف البعض افتقار التمويل الإسلامي لآلية تقييم المخاطر، وفقدان عنصر التنوع والابتكار، إلى جانب عدم وجود تشريعات وقوانين واضحة وصريحة تحدد آلية عمل هذا القطاع، التي من شأنها إخراج هذه الصناعة من مآزقها. فالإبداعات تأخذ مكانها في شتى أنحاء العالم، وفي المراكز المالية العالمية. لذلك فمن الضروري وضع معايير لصيغ التمويل الإسلامي حتى نجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين. وعندما يحصل القطاع على مقدار كبير حاسم، فسوف يحقق تلك المعايير العالمية.
    ‌د-   يلاحظ أيضا عدم وجود أي قانون واضح أو تشريع مفصل يحدد طبيعة عمل المنتجات المالية الإسلامية التي يتم طرحها. والتمويل المصغر أو التمويلات المالية البسيطة مهمة جداً نظراً للحاجة التي يبديها بعض التجار والأشخاص المحتاجين للسيولة في تسيير أعمالهم، وهو أمر جيد في ظل التشريع الإسلامي الذي يقسم الربح والخسارة ويجب على هذه التشريعات ان تضم أفضل الممارسات وخطوط تفصيلية للمنتجات يتم استخدامها من قبل المشرعين إلى جانب ذلك على المشرعين أن يمتلكوا مجلس شريعة مركزي أو راعي مستقل. وينقسم المتخصصون في الشريعة إلى قسمين الأول يتبع إلى باب الاجتهاد، الذي يبتكر بنية إسلامية جديدة، والمشرعون الذين يصدرون الفتاوى والأحكام على أسس ثابتة ومحددة سلفاً، وعلى المجتهدين العمل مع هذه المؤسسات، بينما المشرعون مطالبون بتقديم النصح لهذه المؤسسات. وفي حال ضمان استقلالية هذين القسمين، فإننا سنضمن شفافية أكثر في الاستشارات المالية. اضافة الى ضرورة الابتكار الذي يواجه تحديات في قيمة البحوث والدراسات التي يتم صرفها على المنتجات التقليدية مقارنة بالإسلامية. فالتنوع يفتح الباب واسعاً أمام العملاء والجمهور للاختيار بسبب التنوع الذي سيجدونه.

خامسا: الخاتمة:


أولا: النتائج


1.  تبدو أهمية أدوات التمويل الإسلامي، في قدرتها على تحقيق العدالة بين طرفي المعاملة، بحيث يحصل كل طرف على حقه، بدلا من نظام الإقراض بالفوائد الذي يضمن حق صاحب القرض عادة على حساب المقترض، كما تضمن هذه الأدوات استخدام التمويل المتاح في مشروعات تنمية حقيقية تفيد المجتمع. إضافة الى حرص التمويل الإسلامي على الربط بين الأرصدة المالية والأرصدة الحقيقة وعلى رفض اعتبار النقود أرصدة في حد ذاتها.
2.  تضمنت الشريعة الإسلامية العديد من الضوابط الشرعية التي تكفل حسن استثمار المال وتنميته من أهمها ؛ ضابط المشروعية الحلال ، ضابط تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية، ضابط المحافظة علي المال وحمايته من المخاطر ، ضابط الالتزام بالأولويات الإسلامية،ضابط تنمية المال بالتقليب وعدم الاكتناز ، ضابط التوثيق لحفظ الحقوق ،ضابط أداء حق الله في المال وهو الزكاة .
3.  تتمثل أهم مزايا يساهم التمويل الإسلامي في توفير رؤوس الأموال وتدعيم القدرة التمويلية اللازمة للاستثمارات الضرورية لإنتاج السلع والخدمات،المساهمة في تحقيق العدالة في توزيع الثروة، القضاء على البطالة وانشاء وتوفير فرص العمل، القضاء على الفقر.
4.  افتقار التمويل الإسلامي لآلية تقييم المخاطر، وفقدان عنصر التنوع والابتكار، إلى جانب عدم وجود تشريعات وقوانين واضحة وصريحة تحدد آلية عمل هذا القطاع، اضافة الى أن الكفاءات البشرية المؤهلة في قطاع التمويل مازالت غير كافية التي من شأنها إخراج هذه الصناعة من مآزقها. فالإبداعات تأخذ مكانها في شتى أنحاء العالم، وفي المراكز المالية العالمية. لذلك فمن الضروري وضع معايير لصيغ التمويل الإسلامي حتى نجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين. .

ثانيا:التوصيات:

لتعزيز قدرة التمويل الإسلامي فى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يتطلب العمل في الاتجاهات التالية:
1.  تعزيز قدرة مكوّنات النظام المالي الإسلامي من سوق مالية موسعة ومنشآت تمويلية متخصصة لأكبر شريحة ممكنة وللأحجام التمويلية المختلفة.
2.    العمل على توفير تشريعات وقوانين أو أطر تنظيمية تعمل على الاستفادة من صيغ التمويل الإسلامي في  تمويل المشروعات.
3.  تشجيع إقامة مؤسسات اسلامية عامة أو خاصة تعنى  لضمان مخاطر التمويل بالصيغ الاسلامية للمشروعات وخاصة الصغيرة والمتوسطة -والتي تعاني في كثير من الأحيان صعوبات في الحصول على قروض من المصارف التجارية دون توفير كفالة شخصية- لتحفيز وتشجيع المصارف والمؤسسات المالية لتفعيل تلك الصيغ.
4.  توفير الدعم والتدريب في وسائل الحصول على تمويل بواسطة الصيغ الاسلامية، وأوجه الشروط اللازمة للحصول عليها والجهات الضامنة والكافلة لها، وتوجيههم على كيفية إنشاء المؤسسات وتحضير الملفات الضرورية لاستفادة من هذه الصيغ، وتقديم الدعم والإرشاد بالتسويق للمنتج بحيث لا يكون هناك انقطاع في العملية الإنتاجية والتسويقية وبالتالي في العملية التمويلية.
5.  دعوة البنوك المركزية في الدول الإسلامية إلى تبني تنشيط دور صيغ التمويل الإسلامي وأنشطتها وتشجيع إنشاء بنوك وشركات متخصصة للتمويل بصيغ التمويل الإسلامي.
6.  تغيير منهج العمل المصرفي التقليدي إلى مناهج أكثر حداثة تعمل على تنويع أساليب التمويل وتوجيهه نحو القطاعات الإنتاجية والاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.














[1] Shayerah Ilias , Islamic Finance: Overview and Policy Concerns, Congressional Research Service, February 9, 2009,p2

[2] Ibid ,p 3
[3] محمد البلتاجي ،صيغ مقترحة لتمويل المنشآت الصغيرة  والمعالجة المحاسبية لصيغة المشاركة المنتهية بالتملك، المؤتمر السنوي الثاني عشر،للأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية تحت عنوان:دور المصارف والمؤسسات المالية والاقتصادية في ترويج وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة،المملكة الأردنية الهاشمية – عمان ،29 – 31/5/2005م،ص 16-17

[4] تجدر التفرقة بين المضاربة فى البورصة والمضاربة الشرعية ؛ فالمضاربة بمفهومها العصرى المستخدم فى بورصة الأوراق المالية أبعد ما تكون عن المضاربة الشرعية،اذ لا يكاد يجتمعان الا فى حروف مسمى كل منهما فقط،فالمضاربة فى البورصة تعنى المخاطرة بالبيع والشراء بناء على التنبؤ بتقلبات الأسعار بغية الحصول على فارق الأسعار،وقد يؤدى هذا التنبؤ  اذا أخطأ الى دفع فروق الأسعار بدلا  من قبضها.وتنصب عملية البيع والشراء على أدوات مالية على هيئة وثائق وأوراق تمثل حقوقا لحامليها والتزاما على مصدريها.أما المضاربة الشرعية فهى أسلوب لاستثمار المال الذى يقدم من طرف ويقوم بالعمل من طرف آخر وفق شروط وضوابط شرعية متفق عليها مسبقا.راجع:
-     احمد جابر بدران ،المضاربة وتطبيقاتها العملية الحديثة فى المصارف الاسلامية ،مع عرض لأهم النماذج المقترحة للتطبيق،رسائل بنك الكويت الصناعى رقم 86 ،الكويت،سبتمبر 2006،ص 33
-     عبد الهادى على النجار،الاسلام والاقتصاد:دراسة فى المنظور الاسلامى لأبرزالعقبات الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة،سلسلة عالم المعرفة ،المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب،العدد63،الكويت،مارس 1983،ص 119
[5] جلال وفاء البدرى محمدين ،البنوك الاسلامية :دراسة مقارنة للنظم مع دولة الكويت ودول أخرى ،،رسائل بنك الكويت الصناعى رقم 84،الكويت،مارس 2006،ص 78
[6] لمزيد من التفاصيل حول عقد المضاربة فى الفقه الاسلامى،راجع احمد جابر بدران ،المضاربة وتطبيقاتها العملية الحديثة فى المصارف الاسلامية ،مرجع سابق،ص ص 17-38
[7] جلال وفاء البدرى محمدين ،البنوك الاسلامية :دراسة مقارنة للنظم مع دولة الكويت ودول أخرى،مرجع سابق،ص ص 81-82 ،ص 86
[8] برنامج أساليب الاستثمار الإسلامي في المجالات المصرفية والتجارية،ص 73 .متاح فى: www.mcca.com.au/docs/Sharia%20INfo.doc

[9] للتفاصيل راجع: احمد جابر بدران ،التمويل بالمرابحة فى المصارف الاسلامية والصيغة المستحدثة المواعدة المنتهية بالبيع ،رسائل بنك الكويت الصناعى رقم 81 ،الكويت،نوفمبر 2005 .

[10] راجع: صيغ التمويل في المصارف الإسلامي متاح فى - www.bltagi.com/files
[11] برنامج أساليب الاستثمار الإسلامي في المجالات المصرفية والتجارية،ص 52 .متاح فى: www.mcca.com.au/docs/Sharia%20INfo.doc


[12] محمد البلتاجي ،صيغ مقترحة لتمويل المنشآت الصغيرة  والمعالجة المحاسبية لصيغة المشاركة المنتهية بالتملك، المؤتمر السنوي الثاني عشر،للأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية تحت عنوان:دور المصارف والمؤسسات المالية والاقتصادية في ترويج وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة،المملكة الأردنية الهاشمية – عمان ،29 – 31/5/2005م،ص 19

[13] علي بن أحمد السواس، مخاطر التمويل الإسلامي،متاح فى :http://www.kantakji.org/fiqh/Files/Finance/39.doc


[14] محمد البلتاجي ،صيغ مقترحة لتمويل المنشآت الصغيرة  والمعالجة المحاسبية لصيغة المشاركة المنتهية بالتملك، ص20

[15] لمزيد من التفاصيل راجع:-
-          صيغ التمويل في المصارف الإسلامي متاح فى - www.bltagi.com/files
-          أشرف محمد دوابة،تمويل المشروعات الصغيرة بالاستصناع،متاح فى www.drdawaba.com
-     جورج بنفولد وديفيد بينل ،دراسة مرجعية عن زيادة امكانية حصول المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على التمويل:تقييم الائتمان ومكاتب الاقراض، وزارة التجارة الخارجية،مصر،2002،ص ص 87-89

[16] احمد جابر بدران ،عقد الاستصناع فى الفقه الاسلامى بين النظرية والتطبيق مع عرض تجارب ونماذج لعقد الاستصناع فى البنوك الاسلامية ،رسائل بنك الكويت الصناعى رقم 72 ،الكويت،مارس 2003،ص 76

[17] احمد جابر بدران ،عقد الاستصناع فى الفقه الاسلامى بين النظرية والتطبيق،مرجع سابق ،ص ص 132-133
[18] راجع http://www.albayan.ae